الخميس، 22 سبتمبر 2022

القانون العقاري والحقوق العينية

القانون العقاري والحقوق العينية  ( تتمة)

ثانيا الوقف المعقب أو الخاص نصت عليه المادة 8 من مدونة الأوقاف ومصطلح المعقب مشتق من عقب الانسان أي ما عقبه والوقف المعقب لا يجوز إلا لتلات طبقات أي الموقوف عليه وأولاده وأولاد أولاده فما زاد عليه يعتبر باطلا وهو وقف خاص

حسب ما جاء في المادة 109 من مدونة الأوقاف خصائص الوقف المعقب يجوز الحجز عليه يمكن أن يكتسب بالحيازة أو بالتقادم - الوقف المعقب ليس من الديون الممتازة بل هو من الديون العادية

يجوز نزع ملكية الوقف المعقب لأجل المنفعة العامة - الوقف المعقب يسري على الذكور والإناث حسب المادة 110 من مدونة الأوقاف فالعائد من الوقف المعقب يأخذه الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا طلب الواقف غير دلك ثالثا الوقف المشترك سمي بالوقف المشترك لأنه يجمع بين الوقف العام والوقف الخاص وقد عرفته المادة 108 من مدونة الأوقاف على أنه ما وقف ابتداء على جهة عامة أو على شخص بذاته أو عليه أو على عقبه وهو يخضع الأحكام الوقف العام ولكن بالنسبة لتصفية الحصص المعقبة فإنها تخضع لأحكام الوقف الخاص المطلب الثاني أركان الوقف الفقرة الأولى الواقف هو الذي يقوم بوقف المال ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية وأن يكون مالكا للمال الموقوف ملكا صحيحا وقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباریا 

الفقرة الثانية الموقوف عليه هو الذي ينتفع من المال الموقوف ويشترط أن يكون مما يجوز صرف منفعة المال لفائدته ولا يجوز أن يكون هو الواقف نفسه ويجب أن يكون معينا وإذا لم يتم تعيينه فيعتبر الوقف وقفا عاما

 الفقرة الثالثة 

المال الموقوف هي تلك المنفعة التي يقدمها الواقف ويشترط فيه أن يكون دو قيمة مالية وأن يكون جائزا شرعا وأن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا المبحث الثاني أراضي الموات المادة 222 من مدونة الحقوق العينية عرفت أراضي الموات على أنها "الأراضي التي لا مالكا لها وتكون ملكا للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن من السلطة المختصة وطبقا للقانون" المادة 223 من نفس المدونة جاء فيها "من أحيا أرضا من الأراضي الموات بإذن السلطة المختصة فله حق استغلالها" المادة 224 من نفس المدون جاء فيها "يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ويتم إحيائها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشأة عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها"

 الفصل الثاني نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية 

المبحث الأول أراضي الجماعات السلالية (الأراضي الجماعية) 

الفقرة الأولى تعريف أراضي الجماعات السلالية 

أراضي الجماعات السلالية عرفها دليل أراضي الجموع على أنها تلك الأراضي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتمين لأصل واحد أو لسلالة واحدة وعرفها الأستاذ محمد خيري بأنها أراضي ترجع ملكيتها للجماعات السلالية في شكل دواوير أو قبائل أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو عرقية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة بحيث أن استغلالها يتم بصفة جماعية وبالرجوع الى القانون رقم 17-64 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري نجده قد نص في الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون على أن مصطلح الأراضي الجماعية قد تم تعويضه بمصطلح أراضي الجماعات السلالية وأراضي الجماعات السلالية لها أهمية اجتماعية تتمثل في التآلف والتآزر وهذا ما يمكن من خلق الأمن والاستقرار بالوطن وأهمية اقتصادية باعتبارها تشكل رصيد عقاري مهم من الأراضي 

الفقرة الثانية الأليات القانونية التي تنظم أراضي الجماعات السلالية

من السلالية - الظهير الشريف رقم 115-19-1 الصادر في 9 غشت من سنة 2019 بتنفيذ القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وبالرجوع الى المادة 32 من هذا القانون نجدها تنص

على نسخ النصوص الاتية ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية وظهير 19 مارس 1951 المتعلق بتدبير الشؤون المشتركة بين الجماعات وتفويتها القانون رقم 17-63 المتعلق بالتحديد الإداري

لأراضي الجماعات السلالية - القانون رقم 17-64 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري الفقرة الثالثة مميزات أراضي الجماعات السلالية - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للحيازة ودلك حسب الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 17-62 كما نصت على هذه الخاصية المادة 261 من مدونة الحقوق العينية - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للتفويت كقاعدة عامة ودلك حسب المادة 15 من القانون رقم 17-62 لكن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات حيت يجوز تفويت هذه الأملاك لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إضافة الى الجماعات السلالية وهذا ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 62.17

- عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للحجز - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للقسمة البنية والتي تعرف بأنها أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع لكنها تقبل القسمة المهايأة التي تقتصر على المنافع وهكذا فبالنسبة للجماعة السلالية كشخص معنوي فإنها تملك حق التملك أما أفراد الجماعة السلالية فلا يملكون سوى حق الانتفاع وما يؤكد ذلك المادة 6 من القانون رقم 17-62 - قابلية نزع أراضي الجماعات السلالية لأجل المنفعة العامة - عدم قابلية الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية للتقادم أو للحجز أو للتفويت حيت نصت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 17-62 على أن حق الانتفاع هو حق شخصي -استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بحق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية - إمكانية تقديم الجماعة السلالية لطلب التحفيظ ممثلين بجماعة النواب كما يمكن للجماعة التقدم بالتعرض ضد مطلب التحفيظ الذي يتقدم به الغير وهذا ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 62.17

صراحة الفقرة الرابعة الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية 

الجهة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية هي جماعة النواب ويتم اختيار أعضاء جماعة النواب بالتوافق أو بالانتخاب وفي حالة تعدر الاختيار يتم تعيينهم بقرار من عامل العمالة والإقليم ويشترط في عضو جماعة النواب أن يكون منتميا للجماعة السلالية أن يكون مسجلا في لائحة دوي الحقوق بالجماعة السلالية أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة أن يكون لديه قدرة بدنية وفكرية ألا يكون ذو سوابق عدلية - أن يكون ملما بممتلكات الجماعة

ألا يكون هناك نزاع بينه وبين الجماعة حول أملاك الجماعة تنتهي مهمة النائب بالوفاة أو بالعزل أو بالاستقالة إلى غير ذلك تناط بجماعة النواب مهمة تدبير أملاك الجماعة السلالية تحت وصاية وزارة الداخلية

 المبحث الثاني أراضي الكيش (أراضي الجيش) 

الفقرة الأولى تعريف أراضي الكيش أراضي الكيش أو أراضي الجيش هي أراضي سلمها السلاطين المغاربة قبل تأسيس مؤسسة الجيش لبعض القبائل في مقابل خدمات ذات طابع عسكري لفائدة الوطن وأراضي الكيش تختلف عن الملك العسكري وعن ممتلكات وكالات المساكن والتجهيزات العسكرية إضافة إلى أراضي الدولة المخولة لقدماء المحاربين المغاربة الدين حاربوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية 

الفقرة الثانية التنظيم القانوني لأراضي الكيش هناك فراغ تشريعي حول أراضي الكيش لكن مادامت هذه الأراضي تخضع لنظام الملك الخاص للدولة فتنظيمها وتحديدها تشرف عليه مديرية أملاك الدولة وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 17-62 على أنه تسري أحكام هذا القانون على أراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقابتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية الفقرة الثالثة مميزات أراضي الكيش

أراضي الكيش ملك خاص للدولة من نوع خاص - غياب نظام قانوني خاص بها تخضع لوزارتين هما وزارة المالية ووزارة الداخلية أراضي الكيش غير قابلة للتفويت -أراضي الكيش تخضع للقضاء العادي أراضي الكيش يسري عليها التقادم -أراضي الكيش غير قابلة للحجز

 


الـــســـابــــق                                                               الـــــــتــــالـــــي



القانون العقاري والحقوق العينية

  مادة القانون العقاري والحقوق العينية

 الأستاذة حنان السعيدي

خطة الدراسة

 القسم الأول

 القانون العقاري

 الباب الأول الأنظمة العقارية بالمغرب

 الفصل الأول نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول أراضي الأحباس (أراضي الأوقاف) 

المبحث الثاني أراضي الموات

 المبحث الثالث أراضي الغياب (محذوفة) 

الفصل الثاني نظام الأملاك المستمد من الأعراف 

المبحث الأول أراضي الجماعات السلالية (الأراضي الجماعية) 

المبحث الثاني أراضي الكيش (أراضي الجيش) 

الفصل الثالث نظام أملاك الدولة 

المبحث الأول نظام الملك العام للدولة 

المبحث الثاني نظام الملك الخاص للدولة 

المبحث الثالث نظام الملك الغابوي 

 المبحث الرابع نظام أملاك الجماعات المحلية 

 الفصل الرابع نظام الأملاك الخاصة 

المبحث الأول العقارات غير المحفظة 

المبحث الثاني العقارات المحفظة 

الباب الثاني نظام التحفيظ العقاري بالمغرب 

الفصل الأول المسطرة الإدارية للتحفيظ العقاري 

المبحث الأول مطلب التحفيظ 

المبحث الثاني الاشهار والتحديد 

المبحث الثالث النتائج المترتبة على مطلب التحفيظ 

المبحث الرابع مسطرة التعرض في المرحلة الإدارية 

الفصل الثاني المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري

 المبحث الأول البت في التعرض في المرحلة الابتدائية 

المبحث الثاني البت في التعرض في مرحلة الاستئناف

المبحث الثالث البت في التعرض أمام محكمة النقض 

المبحث الرابع أثار قرار التحفيظ 

الفصل الثالث تقييد الحقوق العينية 

المبحث الأول الحقوق الخاضعة للتقييد

 المبحث الثاني مسطرة تقييد الحقوق العينية 

المبحث الثالث الأثار المترتبة عن التقييد 

المبحث الرابع التشطيب على الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري

 الفصل الرابع التقييد الاحتياطي 

المبحث الأول مفهوم التقييد الاحتياطي

 المبحث الثاني حالات التقييد الاحتياطي 

المبحث الثالث الغاء التقييد الاحتياطي 

المبحث الرابع الحجز التحفظي كوسيلة للتقييد الاحتياطي

 القسم الثاني الحقوق العينية 

الباب الأول الحقوق العينية الأصلية 

الفصل الأول حق الملكية والارتفاقات والتحملات العقارية 

المبحث الأول حق الملكية 

المبحث الثاني حق الارتفاقات المبحث

 الثالث حق التحملات العقارية 

الفصل الثاني حق الانتفاع وحق العمري تم حق الاستعمال 

المبحث الأول حق الانتفاع 

المبحث الثاني حق العمری 

المبحث الثالث حق الاستعمال 

الفصل الثالث حق السطحية وحق الكراء طويل الأمد 

الفصل الرابع حق الزينة وحق الهواء والتعلية

 الباب الثاني الحقوق العينية التبعية 

الفصل الأول الامتيازات

 الفصل الثاني الرهن الحيازي

 الفصل الثالث الرهون الرسمية

القسم الأول القانون العقاري

الباب الأول الأنظمة العقارية بالمغرب

 الفصل الأول نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول أراضي الأحباس (أراضي الأوقاف) 

المطلب الأول تعريف الوقف وأنواعه 

الفقرة الأولى تعريف الوقف الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لجهة بر وإحسان عامة أو خاصة ويتم إنشاؤه بواسطة عقد أو عن طريق الوصية أو بقوة القانون والوقف يكون إما عاما أو معقبا أو مشتركا يقصد بتحبيس الأصل أمساك الذات الموقوفة عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها 

المادة 23 من مدونة الأوقاف هي التي نصت على أن الوقف قد يكون مؤبدا أو مؤقتا الوقف قد يكون لجهة عامة أو خاصة بمعنى أن المنفعة قد تخصص لجهة بر وإحسان عامة كمؤسسات التعليم والمستشفيات كما قد تخصص لجهة بر وإحسان خاصة كما لو كانت لولد أو نسل أو عقب أو درية الواقف الوقف يتم إنشاؤه إما بعقد أو بوصية أو بقوة القانون

 الفقرة الثانية أنواع الوقف

 أولا الوقف العام عرفته الفقرة الأولى من المادة 50 من مدونة الأوقاف

على أنه كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مألا الوجوه البر والإحسان وتحقيق المنفعة العامة 

أما الفقرة الثانية من المادة 50 من مدونة الأوقاف فقد نصت على أنه يعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية وجميع الأموال الموقوفة لفائدتها ويتمتع الوقف العام منذ إنشائه بالشخصية الاعتبارية وتقوم بإدارته وزارة الأوقاف

خصائص الوقف العام غير قابل للحجز -عدم جواز کسبه بالحيازة - عدم جواز کسبه بالتقادم - عدم جواز التصرف فيه إلا وفق لمقتضيات معينة نصت عليها وزارة الأوقاف - عدم إمكانية الاحتجاج بالأثر التطهيري لقرار التحفيض اتجاه الوقف العام (التحصين ضد نهاية قرار التحفيض) - الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة من الديون الممتازة التي لا تسقط بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 55 من مدونة الأوقاف بالرجوع الى المادة 59 من مدونة الأوقاف نجدها تنص على أن الأوقاف العامة لا يسري عليها نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إلا استثناء أما بالرجوع الى القانون رقم

81.07 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة نجده ينص صراحة على أن الأوقاف العامة ذات الصبغة الدينية لا يجوز نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة وهكذا فالأوقاف العامة ذات الصبغة الدينية لا يجوز نزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة أما غيرها من الأوقاف العامة فيجوز نزع ملكيتها استثناء لكن بموافقة صريحة من إدارة الأوقاف


الــــتــــالــــــي



جميع دروس ومحاضرات شعبة اللغة العربية

 



 


دروس ومحاضرات


 الفصل 1

 الفصل 2

 الفصل 3

 الفصل 4

 الفصل 5 

 الفصل 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع دروس ومحاضرات شعبة علم الاجتماع الفصل الاول

جميع دروس ومحاضرات شعبة علم الاجتماع الفصل الاول



 1 - نظرية التقدم

لكي نفهم مقولة "كونت" جيدا لابد من الرجوع إلى سابقية الدين فسروا الحركات الاجتماعية بالاضطرابات أوالديدبات التي تحصل في المجتمعات غير أن "كونت" قال بضرورة خضوع السير الاجتماعي لقوانين تحدد بالضبط سير تقدمها وتطورها، وقد حدد مظهرين يصاحبان الإنسانية في الانتقال وهما التحسن في الحالات الاجتماعية يقصد به التقدم المادي الواضح ويتوقف على المعرفة بقوانين الظواهر الاجتماعية والتدخل على أساسها لتحقيق الإصلاح والتقدم المنشود. وتحسن في الطبيعة الإنسانية وهو تحسن بيولوجي طبي وعقلي، بالكشف عن وسائل جديدة للسيطرة على الطبيعة والإنسان.

صنف کونت العلوم إلى ست مجموعات:

1- الرياضيات 

2. الفاك 

3 الفزياء و الكمياء 

5. علم الحياة و علم الاجتماع

وقد جعل من الرياضيات مفتاح العلوم جميعا أما علم الاجتماع فهو آخرها ونتاجها جميعا.

فقد توصل اليونان إلى الرياضيات. له ثم الفلك الذي ظهر على يد "كبرنك وكيلر وغاليلو" + الفزياء ظهر على يد "لافوازييه" في القرن 17

وعلم الأحياء في القرن 19 عند بيشاط Bichat و غیره.

أسس علم الاجتماع اضغط هنا

ميادين وتيارات علم النفس اضغط هنا

مفاهيم ونصوص فلسفية اضغط هنا

مبادئ التفكير الفلسفي اضغط هنا

مدخل الى علم النفس اضغط هنا

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الاولى

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الثانية

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الثالثة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الرابعة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الخامسة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة السادسة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة السابعة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة الثامنة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة التاسعة

ميادين علم الاجتماع المحاضرة العاشرة

************************************************

وأخيرا علم الاجتماع في القرن 19 على يد "أوكيست كونت" + وقد صنف العلوم من المجرد إلى المحسوس ووسع النظرية الوضعية لتشمل العلوم

الطبيعية والإنسانية.

ويتكون التحليل الاستاتيكي من ثلاث مكونات:

1- الفرد

2- الأسرة

3- المجتمع

1 - الفرد: أعطى "كونت" في تصوره للفرد مكانة ثانوية مقابل الجماعة لكون القوة الإجتماعية

تستمد من تضامن الأفراد ومشاركتهم في العمل وحسب توزيع الوظائف فالفرد مجرد عنصر اجتماعي ضمن جماعة كبيرة هي التي تحدده فلا قيمة لا لقوته الطبيعية ولا العقلية إلا بالاتحاد مع الآخرين فقيمة الفرد الأخلاقية تستمد أيضا من العقل أو الضمير الجمعي، والتضامن الأخلاقي في المجتمع، وفي النهاية فالفرد حسب "كونت" هو حصيلة اختلاط وامتزاج العقول والتفاعل الوجداني بين الأفراد واختلاف الوظائف وتنوع الأعمال ذات الأهداف الواحدة

والغايات المشتركة. 2- الأسرة: تعتبر الأسرة كمؤسسة اجتماعية صغيرة الخلية/ الوسط التي

يتجلى فيها التفاعل الوجداني واختلاط الوظائف وامتزاج العقول والوسط الذي تتحقق فيه مظاهر الحياة الاجتماعية. كما يظهر فيها الاتحاد ذو الطبيعة الأخلاقية لأن من وظائفها الأساسية هي الجانب العاطفي والجنسي(الإنجاب التربية...)

ويشتركون في الانجاب والتربية والحقوق والواجبات

فأفراد الأسرة يتقاسمون مشاعر وعواطف واستدماج لثقافة المجتمع في شخصية الأبناء.

3- المجتمع: هو مؤسسة المؤسسات فهو وحدة حية مركب ومعقد ويبدو التعاون والتضامن من أهم

مظاهره التي تحكم المجتمع وتسيطر عليه، وهو ما يسمى بتقسيم العمل وتوزيع الوظائف الاجتماعية.

وفي إطار تدخله لإصلاح المجتمع يرى "كونت" بأن مبدأ التضامن الاجتماعي لا يتحقق في أي مجتمع إلا من خلال الاهتمام بثلاث أنظمة أساسية: التربية والتعليم والأسرة ثم النظام السياسي. إذ يرى ضرورة قيام أي نظام تعليمي على أسس وضعية إذ يجب أن تحل الأسس العلمية محل التجريد والميتافيزيقا وفصل التعلم عن السياسة حتى يتم إبعاده عن النفاق والإثارة والنزعات التي تفسد الطبائع، ثم ضرورة أن يكون التعليم على ثلاث مراحل: المرحلة الابتدائية ثم الثانوية ثم العالي. أما الأسرة فيجب في نظر "كونت" أن تبني على أساس تعويد الأطفال على التضامن الاجتماعي ونبد الأنانية ولذلك احتلت الأم مكانة مهمة في التنشئة الاجتماعية والتربية على الوضعية في شخصية الأطفال عيادة الإنسانية).

/ إصلاح النظام السياسي: نظرة "كونت" إيجابية للحكومة فهو مؤشرا دليل على تخلف أو تقدم

جميع دروس ومحاضرات شعبة الجغرافيا

 


 


دروس ومحاضرات


 الفصل 1

 الفصل 2

 الفصل 3

 الفصل 4

 الفصل 5 

 الفصل 6

 جيومرفلوجيا عامة




 دينامية المجال الريفي

 

 العلاقات الريفية الحضرية


 

 جغرافية السكان


 


 المرفو مناخ

 

 الخرائط التركيبية


 

 جغرافية الأرياف


  


 سميولوجية الخرائط  


 

 اعداد التراب


 

 قراءة الخرائط الطبوغرافية


 

 دينامية المجال الحضري


 

 بيئة وهيدرولوجيا


 

 تاريخ المغرب


 

 المناخ الدينامي


 

 أوساط طبيعية


 

 مناخ


 

 علم اجتماع


 

 الرباعي المغربي


 

 الفرنسية


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع دروس ومحاضرات شعبة الفلسفة

 


دروس ومحاضرات


 الفصل 1

 الفصل 2

 الفصل 3

 الفصل 4

 الفصل 5 

 الفصل 6