الخميس، 22 سبتمبر 2022

القانون العقاري والحقوق العينية

  مادة القانون العقاري والحقوق العينية

 الأستاذة حنان السعيدي

خطة الدراسة

 القسم الأول

 القانون العقاري

 الباب الأول الأنظمة العقارية بالمغرب

 الفصل الأول نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول أراضي الأحباس (أراضي الأوقاف) 

المبحث الثاني أراضي الموات

 المبحث الثالث أراضي الغياب (محذوفة) 

الفصل الثاني نظام الأملاك المستمد من الأعراف 

المبحث الأول أراضي الجماعات السلالية (الأراضي الجماعية) 

المبحث الثاني أراضي الكيش (أراضي الجيش) 

الفصل الثالث نظام أملاك الدولة 

المبحث الأول نظام الملك العام للدولة 

المبحث الثاني نظام الملك الخاص للدولة 

المبحث الثالث نظام الملك الغابوي 

 المبحث الرابع نظام أملاك الجماعات المحلية 

 الفصل الرابع نظام الأملاك الخاصة 

المبحث الأول العقارات غير المحفظة 

المبحث الثاني العقارات المحفظة 

الباب الثاني نظام التحفيظ العقاري بالمغرب 

الفصل الأول المسطرة الإدارية للتحفيظ العقاري 

المبحث الأول مطلب التحفيظ 

المبحث الثاني الاشهار والتحديد 

المبحث الثالث النتائج المترتبة على مطلب التحفيظ 

المبحث الرابع مسطرة التعرض في المرحلة الإدارية 

الفصل الثاني المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري

 المبحث الأول البت في التعرض في المرحلة الابتدائية 

المبحث الثاني البت في التعرض في مرحلة الاستئناف

المبحث الثالث البت في التعرض أمام محكمة النقض 

المبحث الرابع أثار قرار التحفيظ 

الفصل الثالث تقييد الحقوق العينية 

المبحث الأول الحقوق الخاضعة للتقييد

 المبحث الثاني مسطرة تقييد الحقوق العينية 

المبحث الثالث الأثار المترتبة عن التقييد 

المبحث الرابع التشطيب على الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري

 الفصل الرابع التقييد الاحتياطي 

المبحث الأول مفهوم التقييد الاحتياطي

 المبحث الثاني حالات التقييد الاحتياطي 

المبحث الثالث الغاء التقييد الاحتياطي 

المبحث الرابع الحجز التحفظي كوسيلة للتقييد الاحتياطي

 القسم الثاني الحقوق العينية 

الباب الأول الحقوق العينية الأصلية 

الفصل الأول حق الملكية والارتفاقات والتحملات العقارية 

المبحث الأول حق الملكية 

المبحث الثاني حق الارتفاقات المبحث

 الثالث حق التحملات العقارية 

الفصل الثاني حق الانتفاع وحق العمري تم حق الاستعمال 

المبحث الأول حق الانتفاع 

المبحث الثاني حق العمری 

المبحث الثالث حق الاستعمال 

الفصل الثالث حق السطحية وحق الكراء طويل الأمد 

الفصل الرابع حق الزينة وحق الهواء والتعلية

 الباب الثاني الحقوق العينية التبعية 

الفصل الأول الامتيازات

 الفصل الثاني الرهن الحيازي

 الفصل الثالث الرهون الرسمية

القسم الأول القانون العقاري

الباب الأول الأنظمة العقارية بالمغرب

 الفصل الأول نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول أراضي الأحباس (أراضي الأوقاف) 

المطلب الأول تعريف الوقف وأنواعه 

الفقرة الأولى تعريف الوقف الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لجهة بر وإحسان عامة أو خاصة ويتم إنشاؤه بواسطة عقد أو عن طريق الوصية أو بقوة القانون والوقف يكون إما عاما أو معقبا أو مشتركا يقصد بتحبيس الأصل أمساك الذات الموقوفة عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها 

المادة 23 من مدونة الأوقاف هي التي نصت على أن الوقف قد يكون مؤبدا أو مؤقتا الوقف قد يكون لجهة عامة أو خاصة بمعنى أن المنفعة قد تخصص لجهة بر وإحسان عامة كمؤسسات التعليم والمستشفيات كما قد تخصص لجهة بر وإحسان خاصة كما لو كانت لولد أو نسل أو عقب أو درية الواقف الوقف يتم إنشاؤه إما بعقد أو بوصية أو بقوة القانون

 الفقرة الثانية أنواع الوقف

 أولا الوقف العام عرفته الفقرة الأولى من المادة 50 من مدونة الأوقاف

على أنه كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مألا الوجوه البر والإحسان وتحقيق المنفعة العامة 

أما الفقرة الثانية من المادة 50 من مدونة الأوقاف فقد نصت على أنه يعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية وجميع الأموال الموقوفة لفائدتها ويتمتع الوقف العام منذ إنشائه بالشخصية الاعتبارية وتقوم بإدارته وزارة الأوقاف

خصائص الوقف العام غير قابل للحجز -عدم جواز کسبه بالحيازة - عدم جواز کسبه بالتقادم - عدم جواز التصرف فيه إلا وفق لمقتضيات معينة نصت عليها وزارة الأوقاف - عدم إمكانية الاحتجاج بالأثر التطهيري لقرار التحفيض اتجاه الوقف العام (التحصين ضد نهاية قرار التحفيض) - الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة من الديون الممتازة التي لا تسقط بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 55 من مدونة الأوقاف بالرجوع الى المادة 59 من مدونة الأوقاف نجدها تنص على أن الأوقاف العامة لا يسري عليها نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إلا استثناء أما بالرجوع الى القانون رقم

81.07 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة نجده ينص صراحة على أن الأوقاف العامة ذات الصبغة الدينية لا يجوز نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة وهكذا فالأوقاف العامة ذات الصبغة الدينية لا يجوز نزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة أما غيرها من الأوقاف العامة فيجوز نزع ملكيتها استثناء لكن بموافقة صريحة من إدارة الأوقاف


الــــتــــالــــــي



0 التعليقات:

إرسال تعليق